فهرس الكتاب
الصفحة 59 من 74
فإن قلنا: إن غير المسلم لا تلزمه زكاة ويكفي القدر من المعدن المؤدى للدولة.
فالجواب: أننا إن فعلنا ذلك فقد أضعنا قدرا من حق أهل الزكاة في بلاد الإسلام -وقد تقدم ذلك-.
حجم الخط: