الثاني: أن الراهن إذا أحال المرتهن بالدَّين على إنسان كان للراهن أن يسترد الرهن عند أبي يوسف كما لو أبرأه من الدَّين.
وعن محمد: ليس له ذلك كما لو أجل الدَّين [1] .
وبعد هذه المقدمة الضرورية لهذا المبحث, فإنه ينقسم إلى المطالب الآتية:
المطلب الأول: ما الحكم لو جحد المحال عليه أو أنكر الحق الذي للمحال قبله؟.
المطلب الثاني: ما الحكم إذا أفلس المحال عليه؟.
المطلب الثالث: حكم ما إذا اشترط المحال يسار المحال عليه.
المطلب الرابع: حكم ما إذا أحال البائع لسلعة ما بثمنها دائنًا له على مشتريها فردت بعيب ونحوه، وعكس ذلك بأن يحيل المشتري.
المطلب الخامس: حكم ما إذا وهب بائع لسلعة ما ثمنها لشخص أو تصدق به عليه, وأحاله به على المشتري ثم ردت بعيب, ونحوه (حكم الهبة في هذه الحالة) .
المطلب السادس: السُّفْتجَة، وحكمها.
(1) تبيين الحقائق 4/ 172.