فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 71

الثاني: أن الراهن إذا أحال المرتهن بالدَّين على إنسان كان للراهن أن يسترد الرهن عند أبي يوسف كما لو أبرأه من الدَّين.

وعن محمد: ليس له ذلك كما لو أجل الدَّين [1] .

وبعد هذه المقدمة الضرورية لهذا المبحث, فإنه ينقسم إلى المطالب الآتية:

المطلب الأول: ما الحكم لو جحد المحال عليه أو أنكر الحق الذي للمحال قبله؟.

المطلب الثاني: ما الحكم إذا أفلس المحال عليه؟.

المطلب الثالث: حكم ما إذا اشترط المحال يسار المحال عليه.

المطلب الرابع: حكم ما إذا أحال البائع لسلعة ما بثمنها دائنًا له على مشتريها فردت بعيب ونحوه، وعكس ذلك بأن يحيل المشتري.

المطلب الخامس: حكم ما إذا وهب بائع لسلعة ما ثمنها لشخص أو تصدق به عليه, وأحاله به على المشتري ثم ردت بعيب, ونحوه (حكم الهبة في هذه الحالة) .

المطلب السادس: السُّفْتجَة، وحكمها.

(1) تبيين الحقائق 4/ 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت