عليه [1] , وقال بذلك أيضًا الشافعية مطلقًا [2] , وقال كذلك الحنابلة, والليث بن سعد, وأبو عبيد, وابن المنذر, وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة [3] .
واحتج الجمهور على ذلك بالآتي:
1)ما روي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء, فليتبع» الحديث.
ووجه الاستدلال: أنه لو أحيل على مفلس, وكان حقه نائيًا عن المحيل ـ أي: أن المحيل مفلس ـ هل كان يزداد إلا خيرًا إن أيسر المفلس, وإلا فحقه حيث كان [4] .
2)ولأن حق المحال انتقل إلى مال يملك بيعه, فسقط حقه من الرجوع، كما لو أخذ بالدَّين سلعة ثم تلفت بعد القبض [5] .
3)ولأن الحوالة براءة من دين ليس فيها قبض ممن عليه, ولا ممن يدفع عنه، فلم يكن فيها رجوع، كما لو أبرأه من الدَّين [6] .
وعلى ما يبدو من النصوص كما قال الكمال ابن الهمام من الحنفية: إن البراءة الحاصلة بالانتقال حصلت مطلقة, فلا تعود إلا بسبب جديد, ولا سبب هنا فلا عود، ويؤيده ما روي عن ابن المسيِّب أنه كان له على عليّ رضي الله تعالى عنهما - دين, فأحاله به على آخر، فمات المحال عليه، فقال ابن المسيِّب:"اخترت علينا، فقال له:"أبعدك الله", فمنع رجوعه [7] ."
وهل الخلاف يعود إلى أساس آخر ألا, وهو: هل الحوالة بيع دين أم استيفاء دين؟
فكما قال المالكية, وغيرهم: هي مستثناة من النهي عن بيع الدَّين بالدَّين, ولذلك اشترط في بيع الدَّين بالدَّين حضور المدين ـ المحال عليه ـ وإقراره, وأن يكون ممن تأخذه الأحكام حسبما ذكرنا.
ومن قال هي: استيفاء, وهم الحنفية, ومن وافقهم، قالوا: بالرجوع عند الفلس ونحوه؛ لأن استيفاء الحق مشروط بسلامة أداء هذا الحق, وإذا لم يسلم الحق من حيث الأداء عاد إلى الأول.
ولذلك قال السيوطي من الشافعية [8] : الحوالة هل هي بيع دين أم استيفاء؟ خلاف. ا. هـ.
(1) حاشية العدوي 6/ 300.
(2) الشرح الكبير 4/ 534. شرح الزرقاني 6/ 10. حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/ 154. حاشية الرهوني 5/ 407. البهجة شرح التحفة 2/ 96. مواهب الجليل 7/ 27. المنتقى للباجي 6/ 80
(3) المهذب 2/ 144145. حاشية الجمل 5/ 240241. روضة الطالبين 3/ 520521. شرح منهاج الطالبين حاشيتي قليوبي وعميرة 2/ 512. مغني المحتاج 3/ 194.
(4) الشرح الكبير متن المقنع 5/ 55. كشاف القناع 3/ 383. الروض المربع بحاشية النجدي 5/ 120. الممتع 3/ 267. معونة أولي النهى 4/ 427. التوضيح 2/*673.
(5) الأم للشافعي 3/ 341. كتاب الحوالة شرح منهاج الطالبين 2/ 512.
(6) المهذب 2/ 144145. روضة الطالبين 3/ 520521. مغني المحتاج 3/ 194.
(7) المغني لابن قدامة 5/ 59.
(8) شرح فتح القدير 7/ 226.