بالمعاوضة من حيث إنها دين بدين, وشبه بالاستيفاء من حيث براءة المحيل بها، ولترددها بينهما ألحقها بعض الأصحاب بالمعاوضة, وبعضهم بالاستيفاء، وتلزم بمجرد العقد [1] .
وسواء عرَّفها الفقهاء بأنها: نقل أو طرح أو عقد يقتضي النقل, فإن جميع التعريفات السابقة تلتقي عند معنًى واحد, وهو: أنه بالحوالة ينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه, ويبرأ المحيل من دين المحال إلا من شذَّ عن ذلك من الفقهاء
-حسبما سنرى إن شاء الله-.
(1) منتهى الإرادات بشرحه معونة أولي النهى 4/ 424.