فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 313

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما". [1]

وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال:"أصليت يا فلان". قال لا قال:"قم فاركع ركعتين". [2]

وفي رواية: قم فصل الركعتين. وفي رواية: صل ركعتين. وفي رواية: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: اركع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، فقال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ليصل".

قال النووي: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وفقهاء المحدثين، أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه

(1) رواه البخاري برقم (888) ، ومسلم برقم (875) .

(2) أخرجه البخاري برقم (888) ، ومسلم في الجمعة برقم (875) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت