يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة، وحكى هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. [1]
وقد رجح وجوب تحية المسجد بعض المحققين كالشوكاني كما نيل الأوطار (3/ 308 - 309) ، والصنعاني كما في سبل السلام (1/ 266) ، وغيرهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا فيه الأمر بركعتين قبل أن يجلس، والنهى عن أن يجلس حتى يركعهما. [2]
قال ابن قدامة في الكافي: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما لما روى جابر قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال:"صليت يا فلان؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين". متفق عليه.
زاد مسلم ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما". [3] .اهـ. [4]
(1) شرح النووي (6/ 164) .
(2) مجموع الفتاوى (23/ 192) .
(3) سبق تخريجه.
(4) الكافي في فقه ابن حنبل.