فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 313

يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة، وحكى هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. [1]

وقد رجح وجوب تحية المسجد بعض المحققين كالشوكاني كما نيل الأوطار (3/ 308 - 309) ، والصنعاني كما في سبل السلام (1/ 266) ، وغيرهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا فيه الأمر بركعتين قبل أن يجلس، والنهى عن أن يجلس حتى يركعهما. [2]

قال ابن قدامة في الكافي: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما لما روى جابر قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال:"صليت يا فلان؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين". متفق عليه.

زاد مسلم ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما". [3] .اهـ. [4]

(1) شرح النووي (6/ 164) .

(2) مجموع الفتاوى (23/ 192) .

(3) سبق تخريجه.

(4) الكافي في فقه ابن حنبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت