مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور في مذهب أحمد. [1]
وقال: والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة. [2]
وقال الشيخ الألباني: لا أصل لهذه السنة في السنة الصحيحة، ولا مكان لها فيها، فقد عملت من الأحاديث المتقدمة أن الزوال فالأذان فالخطبة فالصلاة؛ سلسلة متصلة آخذ بعضها برقاب بعض، فأين وقت هذه السنة؟! ولهذا المعنى يشير كلام الحافظ العراقي: (( لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه كان يخرج إليها، فيؤذن بين يديه، ثم يخطب ) ). [3]
ثم قال: والخلاصة: إن المستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت أن يصلي قبل أن يجلس ما شاء نفلاً مطلقاً غير مقيد بعدد، ولا موقت بوقت، حتى يخرج الإمام، أما أن يجلس عند الدخول بعد صلاة التحية أو قبلها، فإذا أذن المؤذن
(1) الفتاوى الكبرى (2/ 351) .
(2) الفتاوى الكبرى (2/ 351) ، ومجموع الفتاوى (24/ 193) .
(3) "نيل الأوطار" (3/ 216) ، وللحافظ في"الفتح" (2/ 341) معناه. الأجوبة النافعة.