فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 313

ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر [1] ، ولا الصبي [2] ، ولا عبد [3] ،

ولا على امرأة [4] ، ومن حضرها منهم أجزأه ولم تنعقد به [5] ، ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن صل الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.

(1) أي الذي يسافر سفر وتكون مسافته قريبة ولا تقصر فيه الصلاة فتكون عليه الجمعة واجبة، لأنه لا يعتبر مسافر.

(2) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم". صحيح الجامع حديث رقم (3512) .

والحديث عن علي، وعمر رضي الله عنهما.

(3) قال أبو بكر بن المنذر: وقال أكثر أهل العلم: ليس على العبد جمعة، كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وروينا ذلك عن عطاء، والشعبي، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري. الإشراف على مذاهب العلماء (2/ 84) .

(4) قال أبو بكر بن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لاجمعة على النساء. الإشراف على مذاهب العلماء (2/ 83) .

(5) قال أبو بكر بن المنذر: وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه إن ذلك يجزئ عنهن. الإشراف على مذاهب العلماء (2/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت