فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 313

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضاً". [1]

وعن رجل من بني وائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تجب الجمعة على كل مسلم، إلا امرأة، أو صبياً، أو مملوكاً". [2]

قوله: (تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبياً أو مملوكاً) بيّن ذلك أن وجوب الجمعة يختص بالذكور فخرج به المرأة، ومثلها الخنثى فلا تلزمهما والبالغين فخرج بذلك الصبي، الأحرار فخرج العبد، وكذا المبعض، ويشترط مع ذلك الإقامة فلا تلزم المسافر لكن تستحب له وللعبد والصبي. [3]

وورد في ذلك حديث َعن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ على مُسافرٍ جُمْعَةٌ". [4]

وقال ابن عثيمين رحمه الله: فالمسافر لا جمعة عليه، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة. [5]

(1) صحيح الجامع برقم (3111) .

(2) صحيح الجامع برقم (2915) .

(3) فض القدير.

(4) صحيح الجامع برقم (5405) .

(5) الشرح الممتع (2/ 286) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت