فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 313

الجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده، فإذا فاتت لعذر فلابد من دليل على وجوب صلاة الظهر، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه

(( ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً ) ). [1]

فهذا يدل على أن ما فاتته الجمعة صلىَّ ظهراً.

قال الشيخ الألباني: وفي حديث ابن مسعود إشارة إلى أن الظهر هي الأصل، وأنها هي الواجبة على من لم يصل الجمعة. ويؤيد ذلك أمور:

(1) قال الشيخ الألباني: قلت: رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 126/1) ، والطبراني في"الكبير" (2/ 38/2) ، واللفظ له من طرق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود.

وبعض طرقه صحيح وحسنه الهيثمي في"المجمع" (2/ 192) ، ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إنما هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة، ومؤيد بمفهوم حديث أبي هريرة الآتي قريباً ويشهد له ما في"المصنف" (1/ 206/1) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال: خرجت مع الزبير مخرجاً يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعاً. وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن أبي ذؤيب ذكره ابن حبان في"الثقات" (6/ 122/1)

وقال:"كان يتيماً في حجر الزبير بن العوام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت