فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 313

واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين فلم يزد عليهما حتى صلى العصر وبلغ فعله ابن عباس فقال: أصاب السنة. [1]

وفي سؤال للجنة الدائمة إذا اتفق عيد في يوم جمعة فأجابت: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.

وممن قال بذلك: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلي فليصل» ، رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: «من شاء أن يجمع فليجمع» [2] ، وما

(1) الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة.

(2) أخرجه أحمد 4/ 372، وأبو داود 1/ 646 برقم (1070) ، والنسائي 3/ 194 برقم (1591) ، وابن ماجة 1/ 415 برقم (1310) ، والدارمي 1/ 378، والبيهقي 3/ 317، والحاكم 1/ 288، والطيالسي (ص/94) برقم (685) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت