فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 313

رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون» [1] ، رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهراً.

وقال الشيخ صالح الفوزان معلقاً على حديث زيد السابق:"من شاءَ أن يُصلِّي فليُصَلِّ".

فقال: هذا الحديث فيه دليلٌ على أن من صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط عنه حضور صلاة الجمعة، وكذلك فإنه يجب على الإمام أن يصلي الجمعة من أجل بقية الناس الذين لم يصلوا العيد، والسبب في إجزاء العيد عن الجمعة أن صلاة العيد تؤدي معنى صلاة الجمعة، فإذا صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط عنه حضور الجمعة، وإن حضر فهو مستحب، وإذا لم يحضر الجمعة فإنه يصلي ظهراً. اهـ. [2]

(1) أخرجه أبو داود 1/ 647 برقم (1073) ، وابن ماجة 1/ 416 برقم (1311) ، والحاكم 1/ 288، والبيهقي 3/ 318 - 319، والخطيب في تاريخ بغداد 3/ 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 473 برقم (805) .

(2) تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام (2/ 533) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت