على الموت [1] . وفي الشرح الكبير للدردير [2] : هي الخوف من الهلاك [3] .
ونخلص مما سبق أن المضطر هو: من بلغت به الضرورة حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أوهلك بعض أعضائه (أوقارب الهلاك) . فيباح له المحرم. [4]
هذا، وسيكون موضوع البحث المضطر الجائع، دون المضطر المريض أوالمكره أوغيره. [5]
(1) القوانين الفقهية لابن جزي ج 1 ص 116
(2) هو: أحمد بن محمد العدوي، المشهور بالدردير. شيخ المالكية بمصر، إمام في العلوم العقلية و النقلية، له شرح على المختصر، و متن في الفقه و شرحه، و تآليف في فنون أخرى. له أخلاق عالية و صراحة في الحق. توفي سنة 1201 هـ. ينظر الفكر السامي ج 2 ص 293
(3) ج 2 ص 115 و ينظر أيضا الكافي لابن عبد البر، ج 1 ص 188، كفاية الطالب ج 2 ص 547، الثمر الداني ج 1 ص 667، الفواكه الدواني ج 1 ص 386 و ج 2 ص 286
(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 159، الأشباه و النظائر ج 1 ص 85
(5) و ذلك لعدم إطالة البحث. كما أن أحكام المريض المضطر كثيرة، يمكن أن تكون بحثا مستقلا.