1 -لأنهم تساووا في الضرورة، فصاحب الطعام المضطر أولى به من الآخر؛ لأن حقه في ملكه مقدم على حق غيره [1] .
2 -بناء على قاعدة"الضرر لا يزال بالضرر"فلا يزيل المضطر ضرره بالإضرار بالآخر [2] . إذ لوأزال ضرره بضرر آخر لما تحققت هذه القاعدة [3] ، فيبقى التعدي على مال غيره على التحريم.
3 -لأن الطعام مشغول بحاجة المضطر الآخر في ثاني الحال (أي مستقبلا) ، فأصبح كالمعدوم [4] .
(1) ينظر المبسوط للسرخسي ج 24 ص 29، المبدع ج 9 ص 207، كشاف القناع ج 6 ص 198
(2) ينظر الأشباه لابن نجيم ص 87
(3) ينظر الأشباه و النظائر للسيوطي ج 1 ص 85
(4) ينظر البحر الرائق ج 1 ص 150