فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 76

1 -لأنهم تساووا في الضرورة، فصاحب الطعام المضطر أولى به من الآخر؛ لأن حقه في ملكه مقدم على حق غيره [1] .

2 -بناء على قاعدة"الضرر لا يزال بالضرر"فلا يزيل المضطر ضرره بالإضرار بالآخر [2] . إذ لوأزال ضرره بضرر آخر لما تحققت هذه القاعدة [3] ، فيبقى التعدي على مال غيره على التحريم.

3 -لأن الطعام مشغول بحاجة المضطر الآخر في ثاني الحال (أي مستقبلا) ، فأصبح كالمعدوم [4] .

(1) ينظر المبسوط للسرخسي ج 24 ص 29، المبدع ج 9 ص 207، كشاف القناع ج 6 ص 198

(2) ينظر الأشباه لابن نجيم ص 87

(3) ينظر الأشباه و النظائر للسيوطي ج 1 ص 85

(4) ينظر البحر الرائق ج 1 ص 150

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت