أ- أن تكون مشقة حقيقية لا وهمية، وأن تكون واقعة لا متوقعة.
ب- أن تكون منفكة عن العبادة، خارجة عن المعتاد من التعب والكلفة المعروف عند الناس في جنس ذلك العمل.
ج- أن تكون المشقة عظيمة فادحة مفوتة لضروري من الضروريات أو مفوتة لحاجي من الحاجيات التي جاء الشرع لرعايتها وحمايتها.
د- أن تقاس تلك المشقة -إن لم تكن مفوتة لضروري- بما يقاربه من المشاق المعتبرة شرعًا وغير المعتبرة، فإن كانت أقرب إلى المعتبر أخذت حكمه، وإلا فلا.
هـ -أن يراعى في مشاق العبادات ما اعتبر الشارع من درجة الاهتمام بالعبادة فما اهتم به الشارع أكثر لا يسقط أو يخفف إلا بمشقة عظيمة أو عامة متكررة, وما خف الاهتمام به يخفف بمشقة أخف.
و- ألا يؤدي تخفيف الحكم بناء عليها إلى تفويت ما هو أهم من درئها أو يلزم منه ضرر أكبر منها.
ز- يشترط للأخذ برخص المذاهب, أن لا يكون ذلك لمجرد الهوى والتشهي ورغبة التحلل من التكاليف, وذلك وفق الضوابط التالية:
1 -أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعا, ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
2 -أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعا للمشقة, سواء أكانت حاجة عامة, أو خاصة بجماعة, أو فردية.
3 -أن يكون الآخذ بالرخصة ذا قدرة على الاختيار, أو أن يعتمد في اختياره على من هو أهل لذلك.
4 -ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.