وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين.
سمي بذلك لانتشاره وشياعه في الناس، من فاض الماء يفيض فيضا وفيضوضة؛ إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي.
قال شيخنا: ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه، يعني وفيما بينهما سواء، والمشهور أعم من ذلك، بحيث يشمل ما كان أوله منقولا عن الواحد؛ كحديث الأعمال، ومنهم من غاير على كيفية أخرى، يعني بأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد. [1]
إذًا مذهب أهل الحديث في تعريف المشهور: هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ رتبة التواتر.
و شرط المشهور: كون العدد لا يقل عن ثلاثة ولا يصل إلى المتواتر، وذلك في أي طبقة من طبقات السند فيكون في طبقة من طبقاته ثلاثة وإن زاد في بقية الطبقات. [2]
أقسام الحديث المشهور:
ينقسم إلى قسمين:
1 -المشهور عند المحدثين"الاصطلاحي"وتقدم تعريفه.
2 -المشهور على ألسنة العامة، وهذا أنواع كثيرة ويدخل فيه المتواتر، والعزيز، والفرد، وما ليس له أصل، والموضوع. [3]
المشهور غير الاصطلاحي: ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل:
أ ما له إسناد واحد.
ب وما له أكثر من إسناد.
ت وما لا يوجد له إسناد أصلا
5)أنواع المشهور غير الاصطلاحي:
(1) فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي 3/ 390
(2) حديث الآحاد _ خليل إبراهيم ملا خاطر ص 19 بتصرف
(3) حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - عبد الله الشريف ص 31