المبحث الثاني
خصال كفارة القتل
نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وهي على الترتيب:
أولًا: عتق رقبة.
ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة كما نصت الآية على ذلك: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ... } ، وقوله تعالى: { ... وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .. } [النساء: 92] ..
ثانيًا: الصيام.
ويشترط فيه ما يلي:
1 ـ وجوب النية قبل الفجر، لأنه صيام واجب.
2 ـ لا يصح الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن عتق رقبة مؤمنة، فاضلة عن حاجته، أو يجد ثمنها، فاضلا عن كفايته لقوله تعالى: { ... وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92] .
3 ـ الصيام شهرين.
4 ـ وجوب التتابع، فلا يجوز الإفطار خلال الشهرين إلا لعذر يرخص فيه الإفطار في رمضان، ولو أفطر من غير عذر استأنف من البداية.