فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 174

المبحث الثاني

خصال كفارة القتل

نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وهي على الترتيب:

أولًا: عتق رقبة.

ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة كما نصت الآية على ذلك: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ... } ، وقوله تعالى: { ... وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .. } [النساء: 92] ..

ثانيًا: الصيام.

ويشترط فيه ما يلي:

1 ـ وجوب النية قبل الفجر، لأنه صيام واجب.

2 ـ لا يصح الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن عتق رقبة مؤمنة، فاضلة عن حاجته، أو يجد ثمنها، فاضلا عن كفايته لقوله تعالى: { ... وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92] .

3 ـ الصيام شهرين.

4 ـ وجوب التتابع، فلا يجوز الإفطار خلال الشهرين إلا لعذر يرخص فيه الإفطار في رمضان، ولو أفطر من غير عذر استأنف من البداية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت