المبحث الأول
الصيد الموجب للكفارة
تعريف الصيد لغة واصطلاحًا:
الصَّيْدُ لغة:
مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيدًا أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولًا أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد [1] .
وفي الاصطلاح:
الصيد عند الحنفية: هو الحيوان البري الممتنع عن أخذه بقوائمه، أو جناحيه، المتوحش في أصل الخلقة [2] .
وعند المالكية: هو الحيوان البري المتوحش في أصل الخلقة [3] .
وعند الشافعية: هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم [4] .
وعند الحنابلة: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك، ولا مقدور عليه [5] .
(1) تهذيب اللغة (12/ 154) ، الصحاح (2/ 499) .
(2) بدائع الصنائع (2/ 196) ، تبيين الحقائق (2/ 63) ، حاشية ابن عابدين (2/ 560 - 561) .
(3) منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 345) .
(4) الوسيط في المذهب (2/ 693) ،
(5) مطالب أولي النهى (6/ 339) .