فإن لم يستطع فيجب عليه أن يُطعم ستين مسكينًا.
لأن الله تعالى قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]
ثانيًا: بقاء حرمة المعاشرة حتى يؤدي الكفارة، فلا يجوز للمسلم الذي ظاهر من زوجته أن يعاشرها قبل أن يكفر بإحدى الخصال السابق ذكرها حسب الترتيب المذكور، لأن الله تعالى، قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4] [1] .
ثالثًا: بيان خصال الكفارة [2] :
1 ـ العتق:
يجب على المظاهر أن يعتق رقبة، فإن لم يملكها وكان واجدًا لثمنها فاضلًا عن احتياجاته فيجب عليه شراء رقبة، ويعتقها.
ولا يشترط في الرقبة أن تكون (مؤمنة) ؛ لأن النص ورد مطلقًا عن التقييد، والأصل بقاؤه كذلك، وقد تقدم الحديث عن هذا الموضوع في كفارة اليمين.
2 ـ الصيام:
ويشترط لصحة الصيام عدة شروط:
1 ـ عدم القدرة على عتق الرقبة، أو كان غير قادر على شرائها.
2 ـ تبييت نية الصيام قبل الفجر، لأنه صيام واجب.
(1) بداية المجتهد (3/ 127) ، روضة الطالبين (8/ 268) .
(2) تحفة الفقهاء (2/ 214) ، بداية المجتهد (3/ 128 - 129) ، نهاية المحتاج (7/ 91) ، المغني (8/ 21) .