فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 174

فإن لم يستطع فيجب عليه أن يُطعم ستين مسكينًا.

لأن الله تعالى قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]

ثانيًا: بقاء حرمة المعاشرة حتى يؤدي الكفارة، فلا يجوز للمسلم الذي ظاهر من زوجته أن يعاشرها قبل أن يكفر بإحدى الخصال السابق ذكرها حسب الترتيب المذكور، لأن الله تعالى، قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4] [1] .

ثالثًا: بيان خصال الكفارة [2] :

1 ـ العتق:

يجب على المظاهر أن يعتق رقبة، فإن لم يملكها وكان واجدًا لثمنها فاضلًا عن احتياجاته فيجب عليه شراء رقبة، ويعتقها.

ولا يشترط في الرقبة أن تكون (مؤمنة) ؛ لأن النص ورد مطلقًا عن التقييد، والأصل بقاؤه كذلك، وقد تقدم الحديث عن هذا الموضوع في كفارة اليمين.

2 ـ الصيام:

ويشترط لصحة الصيام عدة شروط:

1 ـ عدم القدرة على عتق الرقبة، أو كان غير قادر على شرائها.

2 ـ تبييت نية الصيام قبل الفجر، لأنه صيام واجب.

(1) بداية المجتهد (3/ 127) ، روضة الطالبين (8/ 268) .

(2) تحفة الفقهاء (2/ 214) ، بداية المجتهد (3/ 128 - 129) ، نهاية المحتاج (7/ 91) ، المغني (8/ 21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت