فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 174

المطلب الأول

النذر

النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك [1] .

هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه [2] .

الأصل في وجوب الوفاء بالنذر:

الكتاب والسنة والإجماع:

فأما الكتاب: فقوله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] .

وأما السنة: فما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) [3] .

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به.

(1) لسان العرب (5/ 200) ، مقاييس اللغة (5/ 414) .

(2) الإقناع في فقه الإمام أحمد (4/ 357) .

(3) أخرجه البخاري (6696) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت