المطلب الأول
النذر
النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك [1] .
هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه [2] .
الأصل في وجوب الوفاء بالنذر:
الكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب: فقوله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] .
وأما السنة: فما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) [3] .
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به.
(1) لسان العرب (5/ 200) ، مقاييس اللغة (5/ 414) .
(2) الإقناع في فقه الإمام أحمد (4/ 357) .
(3) أخرجه البخاري (6696) .