فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 174

المبحث الأول

موجب الكفارة في نهار رمضان

أولًا: الجماع في الفرج ولو من غير إنزال:

فهذا اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة منه، ووجوب القضاء [1] .

ثانيًا: إذا أُكرهت المرأة على الجماع، فلا كفارة عليها، وعليها القضاء، وإن أُكره الرجل على الجماع، فكالمرأة على الراجح إذ لا فرق.

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) [2] .

ثالثًا: الجماع دون الفرج مع الإنزال يوجب الإثم والقضاء، ولا يوجب الكفارة على الراجح، لأن الكفارة متعلقة بالجماع في الفرج [3] .

رابعًا: الاستمناء يوجب التوبة والقضاء، ولا يوجب الكفارة أيضًا على القول الراجح [4] .

خامسًا: إذا جامع ناسيا للصوم:

اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:

(1) بدائع الصنائع (2/ 98) .

(2) أخرجه ابن ماجة (2043) .

(3) المغني (3/ 135) .

(4) حاشية ابن عابدين (2/ 399) ، نهاية المطلب في دراية المذهب (4/ 44) ، شرح الزركشي (2/ 588) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت