فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 174

المطلب الرابع

هل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع

لا خلاف بين الفقهاء في أن من تكرر منه الجماع في نهار يوم واحد من رمضان قبل تكفيره، فإن الواجب عليه كفارة واحدة.

كما لا خلاف بينهم في أن من كفر، ثم جامع ثانية في يوم آخر فإن الواجب عليه كفارة ثانية [1] .

وإنما الخلاف بينهم في تعدد الكفارة على من جامع في يومين ولم يكفر.

كما اختلفوا في تعدد الكفارة على من جامع ثم كفر، ثم جامع ثانية في نفس اليوم، وإليك ما قاله الفقهاء في ذلك:

المسألة الأولى: تعدد الكفارة على من جامع في يومين ولم يكفر:

إذا جامع في يومين من رمضان ولم يكفر، فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه بذلك على قولين:

القول الأول: تلزمه كفارتان، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول الليث، وروي ذلك عن عطاء ومكحول [2] .

(1) بداية المجتهد (2/ 168) ، الحاوي للماوردي (3/ 427 - 428) ،

(2) مواهب الجليل (2/ 346) ، القوانين الفقهية (ص 84) ، الحاوي للماوردي (3/ 427 - 428) ، المجموع (6/ 333، 337) ، والمغني (3/ 144) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت