فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 174

المبحث الأول

تعريف اليمين ومشروعيتها

اليمين مفرد أيمن وأيمان، ويطلق اليمين في اللغة على اليد اليمنى، وعلى القوة، وعلى القسم، فهو مشترك بين هذه الثلاثة ثم استعمل في الحلف؛ لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيد صاحبه اليمنى، أو لأن الحالف يتقوى بقسمه، كما أن اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى [1] .

تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته.

وهو: عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك [2] .

الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها، الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله سبحانه: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: 89] . الآية. وقال تعالى: {وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91] .

(1) انظر: مقاييس اللغة (6/ 158، 159) ، الصحاح للجوهري (6/ 2221) ، بدائع الصنائع (3/ 2) .

(2) المبسوط للسرخسي (8/ 126) ، فقه السنة (3/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت