فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 174

من خلال تقسيم العلماء للنذر وبيان أنواعه تتضح الصور التي تجب فيها كفارة اليمين للخروج من لوازم النذر، وهذه أقسامه:

1.نذر الطاعة والتّبَرر (النذر المعلق على شرط) :

كالتزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله فلله علي أن أصوم شهرًا.

فهذا القسم يجب الوفاء به للآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء بالنذر [1] .

وإن عجز الناذر عن الوفاء بالنذر؛ لكونه لا يطيق الوفاء؛ لكبر، أو لمرض لا يرجى برؤه ونحوه فإن عليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما:"من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين" [2] .

2.نذر اللِّجاج والغضب:

نذر اللّجاج والغضب، وله صور، منها [3] :

أ) تعليق نذره بشرطٍ يقصد المنع منه:

مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فللَّه علي نذر أن أصوم سنة، وغرضه أن يمنع نفسه من ذلك؛ لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع.

(1) حاشية ابن عابدين (3/ 738) .

(2) أخرجه أبو داود (3322) ، وابن ماجة (2128) ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5862) .

(3) الشرح الكبير للدردير (2/ 161) ، حاشية الصاوي (2/ 250) ، الحاوي للماوردي (10/ 362) ، البيان للعمراني (4/ 475) ، العدة شرح العمدة (ص 510) ، الروض المربع (ص 701) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت