فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 174

المطلب الثاني

تقديم الكفارة على الحنث في اليمين

اتفق الفقهاء على أن من حلف على يمين ثم حنث فيه وتراجع عن إمضائه، ثم كفر بعد ذلك فإن الكفارة تجزئه.

واختلفوا فيما إذا كفر عن يمينه قبل الحنث، هل تجزئ الكفارة أم لا؟

القول الأول: أن الكفارة تجزئ قبل الحنث، وهو رواية لمالك، وهو مذهب أحمد [1] .

القول الثاني: أن الكفارة لا تجزئ قبل الحنث، وهو قول أبي حنيفة، ورواية لمالك [2] .

القول الثالث: أن الكفارة قبل الحنث تجزئ في الإطعام، والكسوة والعتق دون الصيام، وهو مذهب الشافعية [3] .

وسبب اختلافهم شيئان:

أحدهما: اختلاف الرواية في قوله - عليه الصلاة والسلام: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) . فإن قومًا رووه هكذا،

(1) بداية المجتهد (2/ 182) ، المغني (9/ 520) .

(2) المبسوط (8/ 147) .

(3) الحاوي (15/ 290) ، البيان للعمراني (10/ 587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت