فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 174

المبحث الثالث

التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات

يجوز أن يوكل من وجب عليه الكفارة غيرَه في إخراج كفارته إذا كانت طعامًا، أو كسوة، أو عتقًا، ولا يجزئ التوكيل بالصيام نيابة عنه إن تعين عليه الصيام [1] .

لأن الكفارة من القضايا المالية فيصح فيها التوكيل.

يجوز توكيل الجمعيات الخيرية الموثوق بها في إخراج الكفارات، وتوزيعها على المستحقين.

ويجوز للجمعيات الخيرية إفراد الكفارات بمشروع مستقل يستقبل الكفارات بسائر أنواعها، ولأننا اخترنا جواز إخراج الكفارة بالقيمة - عند وجود المصلحة الراجحة - فيجوز إيداع المبلغ المستحق على الحساب المخصص للكفارات حتى يتم توزيعها في مظانها الشرعية.

وبعض الجمعيات تحدد المبلغ المستحق وفق التوصيف التالي:

1.كفارة يمين وهي اطعام 10 مساكين وقيمتها 10 دنانير.

2.كفارة الصيام وهي اطعام مسكين عن كل يوم وقيمتها دينار واحد لكل يوم.

3.كفارة الصيام المغلظه وهي اطعام 60 مسكين، وقيمتها 60 دينارًا.

وتقدير المبلغ المذكور نسبي قد يختلف بحسب تطور أسعار الطعام، وينبغي

(1) بداية المجتهد (4/ 85) ، مغني المحتاج (3/ 237) ، روضة الطالبين (4/ 291) ، دليل الطالب (ص 151) ، الروض المربع (ص 394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت