فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 174

والموجب للكفّارة ليس مجرّد الفطر، ولا مجرد انتهاك حرمة الصوم، بل الفطر وانتهاك حرمة رمضان بالجماع، فلو وجب لأجل الإفطار فقط، أو لانتهاك حرمة الصوم فقط؛ لاستوى فيه جميع المفطّرات؛ كالقيء، والحجامة، لمن يقول بأنها تفطّر، وغيرهما، فإنّ تخصيص بعضها دون بعضٍ نوع تكليف يحتاج إلى دلالة الشّرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت