وعرفها المناوي بقوله:"ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثله" [1] .
وفي معجم لغة الفقهاء: الكفارة: بتشديد الفاء، ما يكفر - أي يغطى - به الإثم.
وهي: تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين، كالإعتاق والصيام والإطعام، وغيرها [2] .
ومن المعاني السابقة نستنتج أن الكفارة تطلق على أمرين:
أحدهما: تغطية المعصية وسترها ومحو أثرها.
والثاني: ما يؤديه المكفِّر مما أوجبه الله عليه من العتق أو الصيام أو الإطعام.
وبناء على ما سبق فإن الكفارة تطلق على:
الأفعال التي طلبها الشارع من المكلف للخروج من حرج فعل، أو التوبة منه.
(1) التوقيف على مهمات التعاريف (ص 282)
(2) معجم لغة الفقهاء (ص 382) .