فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 174

وعرفها المناوي بقوله:"ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثله" [1] .

وفي معجم لغة الفقهاء: الكفارة: بتشديد الفاء، ما يكفر - أي يغطى - به الإثم.

وهي: تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين، كالإعتاق والصيام والإطعام، وغيرها [2] .

ومن المعاني السابقة نستنتج أن الكفارة تطلق على أمرين:

أحدهما: تغطية المعصية وسترها ومحو أثرها.

والثاني: ما يؤديه المكفِّر مما أوجبه الله عليه من العتق أو الصيام أو الإطعام.

وبناء على ما سبق فإن الكفارة تطلق على:

الأفعال التي طلبها الشارع من المكلف للخروج من حرج فعل، أو التوبة منه.

(1) التوقيف على مهمات التعاريف (ص 282)

(2) معجم لغة الفقهاء (ص 382) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت