فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 174

القول الرابع: التقدير بحسب حال الشخص وعرفه، وهو مذهب الظاهرية، ومذهب مالك في غير

أهل المدينة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 ـ ما ورد عن الصحابة: عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: مد من حنطة لكل مسكين [1] .

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول [2] .

2 ـ واستدلوا بعمل أهل المدينة: عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدًا، مدًا ويرون أن ذلك يجزئ عنهم [3] .

واستدل أصحاب القول الثاني بالذي استدل به أصحاب القول الأول، وبما روى أحمد بسنده عن أبي زيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) [4] .

(1) مصنف ابن أبي شيبة (12206) ، سنن الدارقطني (4336) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة (12207) .

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1746) ، والبيهقي في السنن الكبرى (19976) ، وانظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور (789) .

(4) انظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص 147) ، السنن الكبرى (7/ 644) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت