فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 478

اللعبَ به رُدَّت شهادتُه [1] وإن كان متأولًا؛ بناءً على أن المداومة عليه سَفَهٌ يذهبُ بالمروءة، فيصير مظنَّةً للفسق، كما تُرَدُّ الشهادة بسائر مظانِّ الفسق وإن لم تكن فسقًا.

وقال القاضي في موضع من «التعليق» ، وابن عقيل: إذا فعله متأولًا لم تُرَدَّ شهادتُه، كمن شرب النبيذ المختلفَ فيه متأولًا، على المشهور من المذهب [2] .

وهذا هو المنصوص عن الشافعي [3] ، أعني قبول شهادة المتأوِّل، والله أعلم [4] .

(1) انظر: «البيان والتحصيل» (13/ 255) ، و «الذخيرة» (10/ 215) .

(2) انظر: «المستوعب» (2/ 634) ، و «المغني» (14/ 156) .

(3) انظر: «الأم» (6/ 224) .

(4) في هذه الفتوى فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوى الشيخ في الشطرنج. انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 216 - 245) . وله في الكلام عليه قاعدة ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (76) ، وابن رشيِّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (308 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام) ، وقد سميت المسألة التي في «مجموع الفتاوى» (32/ 216 - 239) في نسخة برنستون (ق 82) : «قاعدة في الشطرنج» دون ذكر السؤال في أولها.

وفي جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج» (231 - 248 ري الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة، ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ قد انتفع بكلامه في «الفروسية» (241 - 254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت