-اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعجيل زكاة العام القادم، والراجح الجواز، وبناء عليه يجوز تعجل الزكاة لأصحاب الكوارث إلحاقًا لهم بالقول القائل بالجواز في الأمور العادية، بل هم أولى.
-كما اختلف الفقهاء في نقل مال الزكاة من بلد إلى آخر، والراجح جواز نقل الزكاة للحاجة، ويلحق بهم أصحاب الكوارث، فهم أولى الناس بالجواز لشدة حاجتهم وفقرهم.
-واتفق الفقهاء على أنه يرخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وعليه فيجوز ترك المبيت بمنى لإغاثة من وقعت به كارثة إذا اضطر إلى ذلك، ولم يجد من ينقذ من وقعت به كارثة سواه، إلحاقًا لهم بمن رُخّص لهم ترك المبيت بمنى.
-واتفقوا على أن من مات غرقًا أو حرقًا أو هدمًا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأصحاب الكوارث من أمثال هؤلاء.
-كما اتفقوا على جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد عند حال الضرورة وضيق الحال، بأن كثرت الضحايا من جراء الكوارث ونحوها.
-وإذا ثبت استغلال التجار لحاجة الناس في الكوارث وغيرها، فإنه يجوز لولي الأمر أن يسعِّر، إذا استبدّ الجشع والطمع ببعض الناس، منعًا للإضرار بالمسلمين.
-لا مانع من أخذ الأجرة على الإنقاذ، وينبغي أن يكون ذلك من بيت المال.
-ما تلف تحت يد الأجير من الموظفين في المؤسسات والشركات بسبب الكوارث من غير تعد ولا تفريط لا يضمنه.
-تلف المنازل والممتلكات التي في مجرى السيول والفيضانات إما أن يكون بسبب الإساءة في طريقة البناء، أو أن يكون بسبب السيول والفيضانات فقط، فما كان بسبب الإساءة في طريقة البناء واستعمال مواد مغشوشة في البناء، ولم يؤخذ عن بنائها بأسباب الحيطة الواجب في مثل هذه المباني، فإن للمشتري أن يطالب البائع بقيمة ما تلف من داره أو ممتلكاته ..
-اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن ما تلف من مال الزكاة في يد الساعي ضمنه إن كان ذلك بتفريط منه، فإن لم يتعدّ ولم يفرّط لم يضمن، وعليه فإن تلف الإعانات قبل وصولها إلى أصحاب