فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 158

الكوارث إذا كان تلفها بتفريط من العامل فإنه يضمن، وإن كان تلفها بغير تعدّ ولا تفريط فلا ضمان عليه.

-تنقسم اللقطة في مناطق الكوارث وغيرها عند عامة العلماء إلى نوعين: النوع الأول ما يخشى عليها الضياع، فأخذُها واجب باتفاق الفقهاء، والنوع الثاني ما لا يخشى عليه الضياع، فاختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال، والراجح تحريم أخذ اللقطة في مناطق الكوارث وغيرها.

-لا مانع شرعًا من قبول التبرعات من غير المسلمين، في مصالح المسلمين العامة، دينية كانت أم دنيوية، ما دام لا يترتب على ذلك مفسدة شرعية.

-يجوز للمسلمين إعانة غيرهم من الملل الأخرى إذا وقعت بهم كارثة، ولم تكن بيننا وبينهم عداوة ظاهرة، وأن ذلك صدقة صحيحة إن شاء الله.

-اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمعتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من مكان العدة إلى مكان آخر في حالة الضرورة، وبناء عليه يجوز للمعتدة الخروج من بيت زوجها بسبب الكوارث إذا خافت على نفسها، بأن تسقط عليها الدار، أو تغمرها المياه، إلحاقًا لها بما ذكره الفقهاء رحمهم الله من جواز الانتقال للعذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت