فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 158

-أخطاء في بعض الممارسات الطبية، كطفل أجري له فصد فمات، فإن تهاون الفاصد أو تعدَّى فعليه القود.

-اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص بين الأطفال في النفس، أو فيما دونها، ولا قود عليه؛ لأن عمده خطأ، سواء كام مميزًا أم غير مميز.

-وسقوط القصاص عن الطفل لا يعني براءة ذمته، فقد أوجب الشرع عليه الدية، على عاقلته، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن عمله خطأ.

-ومن صور الاعتداء على أعضاء الأطفال: ثقب أذن الطفل. لكن الفقهاء اتفقوا على جواز ثقب أذن الفتاة.

-ليس للوالدين تأديب الطفل الذي لا يعقل (من الولادة إلى سبع سنوات) ؛ لعدم إدراكه ووعيه لما يدور حوله من الصواب والخطأ.

-الأطفال من الشرائح المستهدفة بالمخدرات، وأكثرهم تعاطيًا أطفال الشوارع.

-فقد الطفل براءته في العصر المعلوماتي بسبب سيطرة الثقافة الإلكترونية التي تسللت إلى عالمه البريء، فكان اعتداء عليه وهو في حضن والدين.

-الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة لها تأثيرها على عقول الأطفال، مما تبثّه من سلوكيات غير سوية، حينما يطلع الطفل على صور ومعلومات جنسية تتنافى مع القيم الإسلامية.

-لا نزاع بين الفقهاء أن المراهق إذا قام بفعل فاحشة قوم لوط في طفل، فإنه يعاقب بالتعزير البليغ، ويكون تعزير الفاعل أشدّ من تعزير المفعول به؛ لجرأته على الفعل.

-ظهور البدائل الصناعية للرتق العذري التي تباع في الصيدليات، وتسوّقها المندوبات، ولا يجوز استخدامها، بل يحرم، لما فيها من إشاعة الفاحشة، ونشر الفساد، وخداع الزوج.

-أجاز مجمع الفقه الإسلامي رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه.

-حدود أخذ الوالد من مال طفله: أن يكون ما يحتاج إليه في نفقته، فمال الطفل معصوم في ملك نفسه، ولا يحلّ لأبيه أن يأخذ منه فوق حاجته إلا بطيب نفس من الطفل، وهو رأي جمهور الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت