-أخطاء في بعض الممارسات الطبية، كطفل أجري له فصد فمات، فإن تهاون الفاصد أو تعدَّى فعليه القود.
-اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص بين الأطفال في النفس، أو فيما دونها، ولا قود عليه؛ لأن عمده خطأ، سواء كام مميزًا أم غير مميز.
-وسقوط القصاص عن الطفل لا يعني براءة ذمته، فقد أوجب الشرع عليه الدية، على عاقلته، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن عمله خطأ.
-ومن صور الاعتداء على أعضاء الأطفال: ثقب أذن الطفل. لكن الفقهاء اتفقوا على جواز ثقب أذن الفتاة.
-ليس للوالدين تأديب الطفل الذي لا يعقل (من الولادة إلى سبع سنوات) ؛ لعدم إدراكه ووعيه لما يدور حوله من الصواب والخطأ.
-الأطفال من الشرائح المستهدفة بالمخدرات، وأكثرهم تعاطيًا أطفال الشوارع.
-فقد الطفل براءته في العصر المعلوماتي بسبب سيطرة الثقافة الإلكترونية التي تسللت إلى عالمه البريء، فكان اعتداء عليه وهو في حضن والدين.
-الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة لها تأثيرها على عقول الأطفال، مما تبثّه من سلوكيات غير سوية، حينما يطلع الطفل على صور ومعلومات جنسية تتنافى مع القيم الإسلامية.
-لا نزاع بين الفقهاء أن المراهق إذا قام بفعل فاحشة قوم لوط في طفل، فإنه يعاقب بالتعزير البليغ، ويكون تعزير الفاعل أشدّ من تعزير المفعول به؛ لجرأته على الفعل.
-ظهور البدائل الصناعية للرتق العذري التي تباع في الصيدليات، وتسوّقها المندوبات، ولا يجوز استخدامها، بل يحرم، لما فيها من إشاعة الفاحشة، ونشر الفساد، وخداع الزوج.
-أجاز مجمع الفقه الإسلامي رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه.
-حدود أخذ الوالد من مال طفله: أن يكون ما يحتاج إليه في نفقته، فمال الطفل معصوم في ملك نفسه، ولا يحلّ لأبيه أن يأخذ منه فوق حاجته إلا بطيب نفس من الطفل، وهو رأي جمهور الفقهاء.