-الكثير من العقود والعمليات التي تجرى في بورصة الأوراق المالية صور مستحدثة من صور الميسر، من ذلك: بيع وشراء حصص التأسيس، بيع وشراء الأسهم الممتازة، البيع على المكشوف أو البيع القصير، العمليات الآجلة بشرط التعويض، أو مع خيار الزيادة، الاختيارات بأنواعها، التعامل بالمؤشر بيعًا وشراء أو الاختيار عليه.
-يذكر الفقهاء المعاصرون أن أول من تعرض لمسألة التأمين التجاري من الفقهاء المتقدمين هو ابن عابدين من الحنفية، لكن الإمام مالكًا ذكر مضمون هذه المسألة قبل ذلك، ونصَّ على أنها من القمار.
-عقد التأمين التجاري بمختلف أنواعه من الميسر والقمار المحرم، بخلاف التأمين التعاوني.
-الهدايا والجوائز التجارية التي تُرفق مع السلع والخدمات، تكون جائزة شرعًا في حالة انتفاء الجهالة عنها.
-بطاقات التخفيض المجانية بمختلف أنواعها جائزة، ولا علاقة لها بالميسر؛ لأن ذلك تبرع من جانب واحد.
-إذا كانت بطاقات التخفيض غير مجانية، وإنما تباع بالثمن، فلا يجوز التعامل بها، وتعدّ من الميسر المحرَّم، سواء أكانت بطاقات عامة أم خاصة.
-شركات التسويق الشبكي، أمثال (كويست. نت) ، (بزنس) ، (أكوام) وغيرها، لا تعدّ بشكلها الحالي شركات تجارية حقيقية، وإنما هي أساليب مستحدثة من الميسر والقمار المحرَّم.