فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 33

لا بأس في أن يقرض المركز الرئيسي للمنشأة أحد الفروع، أو أن يقرض أحد الفروع فرعًا آخر، بالربا، لأنه لا ربا للشخص مع نفسه.

إذا أوصى شخص بمنافع دورية وما في حكمها من رواتب أو ثمار أو غلات، لمدة محددة أو غير محددة، فلا بد من استخدام معدل فائدة أو حطيطة لحساب القيمة الحالية لهذه التدفقات أو الدفعات الدورية، عند الوفاة، لكي لا تتعدى الوصايا ثلث التركة. قال الإمام الشافعي:"لو أوصى بغلّة داره، أو ثمرة بستانه، والثلث يحتمله، جازت الوصية". وقال الماوردي:"الوصايا بمنافع الأعيان جائزة كالوصايا بالأعيان، سواء قدّرت الوصية بمدّة أو جعلت مؤبدّة"، أي سواء كانت الدفعات محدودة العدد أو دائمة.

الودائع في المصارف الإسلامية تختلف مبالغها وتختلف مددها، فلا يجوز توزيع الأرباح عليها بالتساوي، بل يجب توزيعها حسب مبلغها ومدتها. والمبلغ × المدة = النمر (الأعداد) . وطريقة النمر وإن كانت مستخدمة في البنوك الربوية لحساب الفوائد على الودائع، يجوز تطبيقها في توزيع الأرباح (العوائد) على المودعين في المصارف الإسلامية، لأنها أعدل طريقة في هذا الباب. ولو وزعت الأرباح عشوائيًا أو بالتساوي لكان هذا من الظلم وعدم الرشاد.

السُّفتجة هي قرض يشترط وفاؤه في بلد آخر. وهذا جائز إذا كان للمقترض مال في هذا البلد الآخر يكفي لوفاء القرض. فالمقترض لا يحتاج إلى تحويل ماله إلى بلد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت