-جاء في كتب التفسير أن الربا ربوان: حلال وحرام، روي عن ابن عباس من الصحابة وعن عدد من التابعين (عكرمة والضحاك) .
-جاء في كتب التفسير:"تحريم بعض البيع، وإحلال بعض الربا" (تفسير الماوردي، تفسير الألوسي) ."ثبت بهذا أن الربا قسمان: منه حلال، ومنه حرام" (تفسير القرطبي) ."تحريم الربا كله إنما يؤدي إلى تضييق التجارات والأرباح" (المجموع للنووي) .
-جاء في الأم للإمام الشافعي:"الطعام (القمح) الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد"."100 صاع أقرب أجلًا من 100 صاع أبعد أجلًا منها أكثر في القيمة". ومثله كثير في كتب الفقه (راجع كتابي:"بيع التقسيط") .
-جاء في كتب الفقه:"الربا الجائز" (حاشية الشرقاوي) .
-قوله تعالى:"وأحلّ الله البيع وحرَّم الربا"لا يفيد أن كل بيع حلال، ولا يفيد بالمقابل أن كل ربا حرام. فهناك بيوع محرمة حرمتها السنّة النبوية، وهي مبينة في كتب الحديث الشريف.
-ليس من وظيفة الباحث أن يستنيم الناس، بل عليه أن يوقظهم بالحقائق العلمية وإن صادمت أعرافًا أو عادات بالية. وتزداد أهمية ذلك كلما كانت الحقيقة العلمية مهمة وذات آثار مفيدة علميًا وعمليًا.
علّق أحد الإخوة الحضور بهذه القاعدة الفقهية، ورأى أنها تدعم فكرة الربا الحلال. والجواب أن الأمر مختلف، فعندما أتكلم عن ربا حلال لا أقصد حالة الضرورة، بل أقصد الحالات الاعتيادية. فأنا في هذه الحالات الاعتيادية لا أبيح ربا النسيئة في القرض، ولكني أبيحه في البيع المؤجل. أما في حالة الضرورة فمن الممكن إباحة ربا