فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 693

ابن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه.

96 -حدثنا محمد بن يحيي، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن

= وقوله: (ابن حنين) بالتصغير.

وقوله: (عن أبيه) أي: عبد الله بن حنين.

قوله: (كان يلبس خاتمه في يمينه) أي: لأن التختم فيه نوع تکريم، واليمين به أحق، وكونه صار شعار الروافض لا أصل له، وقد نقل المصنف عن البخاري: أن التختم في اليمين أصح شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان التختم في اليمين أصح، فلا وجه للعدول عن ترجيح أفضليته، ويجمع بين روايات اليمين وروايات اليسار بأن كلًّا منهما وقع في بعض الأحوال، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتمان، كل واحد في يد، كما تقدم الجمع بذلك بين ما فصه حبشي، وما فصه منه. وقد أحسن الحافظ العراقي حيث نظم ذلك فقال:

يلبسه كما روى البخاري .... في خنصر يمين أو يسار

كلاهما في مسلم ... ويجمع بأن ذا في حالتين يقع

أو خاتمين كل واحد بيد ... كما بفص حبشي قد ورد

وبالجملة: فالتختم في اليسار ليس مكروهًا ولا خلاف الأولى بل هو سنة لكنه في اليمين أفضل.

96 -قوله: (أحمد بن صالح المصري بالميم أوله، نسبة إلى مصر، ووهم من جعله بالموحدة. ثقة، حافظ، تكلم فيه، لكن أثنى عليه غير واحد. روى عنه البخاري وأبو داود.

قوله: (نحوه) تقدم الفرق بين قولهم: نحوه، وقولهم: مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت