فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 693

قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.

50 -باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم

340 -حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم

وقوله: (أو قالت: ما رأيت) إلخ، شك من الراوي، والمشكوك فيه لفظ: نظرت أو رأيت، لا لفظ: قط، بل الظاهر ذكرها في الروايتين. والمراد أنه كان من شدة حيائه لا يمكنها النظر إلى فرجه، مع احتياطه بفعل ما يوجب امتناعها من رؤيته.

50 -باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم

بكسر الحاء: شرط الجلد، وإخراج الدم بالمحجمة، وهي: ما يحتجم به. وفي احتجامه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن تدبير البدن مشروع غير مناف للتوكل، لأنه: الثقة بالله ولو مع مباشرة الأسباب، من غير اعتماد عليها. نعم ترکه أفضل، ولا ينافيه فعله مع أنه سيد المتوکلين، لأنه إنما فعله للتشريع كما تقرر، وللحجامة فوائد كثيرة علم بعضها من أحاديث الباب.

340 -قوله: (عن حميد) بالتصغير.

قوله: (سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام) أي: أهو حلال أو لا؟ ولعل السائل توهم عدم حله من ورود الخبر بخبثه، فسأل أنسا عنه.

قوله: (فقال) أي: أنس.

قوله: (حجمه أبو طيبة) اسمه نافع على الصحيح، وكان قنا لبني حارثة، أو لأبي مسعود الأنصاري.

وقوله: (فأمر له بصاعين من طعام) زاد في رواية: من تمر، فدل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت