قوله:"وجائز فيما سوى ذلك".
اعلم أنك إذا عرفت أن الإدغام [في أي موضع واجب] 1 وأنه في أي موضع ممتنع, فاعلم أن الإدغام فيما سواهما2 جائز"163".
وفيه نظر؛ لأن المثلين المتحركين إذا كان أولهما كلمة يصح الابتداء به نحو: جادَ بِبَدره، غير القسمين المذكورين، مع أن الإدغام فيه ممتنع، لا يقول أحد بجوازه، بخلاف المثلين اللذين أولهما كلمة لا يصح الابتداء به، نحو: اخشَوْا وَاقدا، واخشَيْ يَاسرا, فإن إدغامه جائز؛ لأنه بمنزلة جزء كلمة, فصحّ فيه الإدغام.
1 تكررت العبارة في"هـ".
2 في"ق"،"هـ": فيما عداهما.