في إن كان الخمسة زوجًا فهو عدد بحسب نفس الأمر.
ومنهم من زعم أن الاستلزام ثابت إذا كان التالي جزء للمقدم - وذلك تحكم -.
ومنهم من زعم أنه ثابت إذا كان بينهما علاقة - وهو الأشهر -.
ومن ثم قال: إن المقدم المحال = يجب أن لا يكون مناف ًا للتالي؛ فإن المنافاة يصحح الانفكاك، والملازمة تمنعه، وفيه أن حاصل ذلك = يرجع إلى لزوميتين موجبتين: