صدق نقيضه، وهو: دائمة مطلقة محمولها الوجود.
الثالث: المشروطة العامة تارة تؤخذ بمعنى ضرورة النسبة بشرط الوصف العنواني تارة، وأخرى بمعنى ضرورتها في جميع أوقات الوصف.
والفرق أنه في الأولى: يجب أن يكون للوصف مدخل في الضرورة - بخلاف الثانية -، وبينهما عموم وخصوص من وجه.
الرابع: ذهب قوم إلى: أن الممكنة العامة ليست قضية بالفعل؛ لعدم اشتمالِها على