أحدَ النقيضين إذا كان ممتنعًا = كان النقيض الآخر ضروريا، وبين أن وجوده غير معلل = فبين الوجود، وعدم العدم تلازم بلا عِلِية، فتدبر.
الثاني: اختُلف في استلزام المقدّم المحال للتالي في نفس الأمر، فمنهم من أنكره مطلقًا، ومنهم من أنكره إذا كان التالي صادقا، ويدل عليه كلام الرئيس.
ومن ههنا قال: إن ارتفاع النقيضين مستلزم لاجتماعهما، وإنه لا لزوم