الإمكانَ لا يفيدُ الوجوب، أقول: فيجب التقييد بالممكنات في أنفسها، فافهم.
الرابع: الاتفاقية قد اعتُبر فيها صدق الطرفين، وقد يكتفي فيها بصدق التالي فقط، فيجوز تركيبها من مقدم محال وتالٍ صادق؛ فإن الصادق في نفس الأمر باق على فرض كل محال، صرَّحَ به الرئيس.
والحق: أن التالي لو كان منافيًا للمقدم = لم يصدق الاتفاقية، وإلا لأمكن اجتماع النقيضين، ويسمى