فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 165

أو نفيه عنه =فحملية وإلا فشرطية.

ويسمّى المحكوم عليه: موضوعًا ومقدمًا، والمحكوم به: محمولًا وتاليا.

واعلم أن مذهب المنطقيين: أنّ الحكم في الشرطية بين المقدم والتالي.

ومذهب أهل العربية: أنه في الجزاء والشرط = قيدًا للمُسنَد فيه - بمنزلة الحال أو الظرف -، كذا في «المفتاح» .

قال السيد: الأول هو الحق؛ للقطع بصدق الشرطية مع كذب التالي في الواقع، كقولنا: إن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت