أو نفيه عنه =فحملية وإلا فشرطية.
ويسمّى المحكوم عليه: موضوعًا ومقدمًا، والمحكوم به: محمولًا وتاليا.
واعلم أن مذهب المنطقيين: أنّ الحكم في الشرطية بين المقدم والتالي.
ومذهب أهل العربية: أنه في الجزاء والشرط = قيدًا للمُسنَد فيه - بمنزلة الحال أو الظرف -، كذا في «المفتاح» .
قال السيد: الأول هو الحق؛ للقطع بصدق الشرطية مع كذب التالي في الواقع، كقولنا: إن كان