ذلك نقول: لو كان الشرط قَيدًا للمسنَد في الجزاء لزم اجتماع النقيضين - فيما إذا كان المقدَّم ملزومًا لهما -؛ فإنّ قولنا: زيد قائم في وقت عدم ثبوت شيء من الأشياء يناقِض قولنا زيد ليس بقائم في ذلك الوقت - وذلك بديهي -.
وأما إذا كان الحكم في الشرطية بالاتصال بين النسبتين فلا يلزم ذلك؛ فإنّ نقيض الاتصال