7 -الأخ لأم أو الأخت لأم: يستحق السدس بثلاثة شروط:
أ - عدم الفرع الوارث.
بـ - عدم الأصل من الذكر.
جـ - أن يكون منفردًا وصورتها رقم (1)
فإن وجد فرع وارث أو أصل ذكر حجب وصورتها رقم (2،3،4.5.6)
وإن تعدد ولم يكن فرع وارث ولا أصل ذكر أخذ الثلث، وصورتها رقم (7)