فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18174 من 346740

مسائل من أحكام المستأمن

* مسألة:

اختلفوا في المستأمن يريد الإقامة بدار الإسلام:

فقال الأوزاعي [1] : لا يُترك، إلا أن يُسْلِم، أو يؤدِّي الجزية، أو بإذن الإمام.

وقال أحمد: إذا أمَّنه الإمام؛ فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه [2] .

وقال الشافعي [3] : إن كان من أهل الكتاب، قيل له: إن أردت المقام فأدِّ الجزية، وإن لم تُرد فارجع إلى مأمنك، فإن استنظر، فأحبُّ إليَّ ألاَّ يُنظر إلا أربعة أشهر؛ لأن الله -تعالى- جعل للمشركين أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وأكثر ذلك أن لا يبلغ به الحول؛ لأن الجزية في حول، فلا يقيم في دار الإسلام مقام من يؤدي الجزية ثم لا يؤديها، وإن كان من أهل الأوثان، فلا تؤخذ منه الجزية، ولا ينظر إلا كإنظار هذا، وهو دون الحول.

* مسألة:

اختلفوا في الحربي المستأمن، يقدم بأسرى مسلمين أحرار أو عبيد؛ فقيل: يُحال بينه وبينهم، ويخلى سبيل الأحرار، ويردُّ العبيد على ساداتهم، ولا يعطى المستأمن عوضاً عن ذلك شيئاً، وعلى هذا ينبغي أن يكون تأمينهم، والعهد معهم، فإن عقد على غير هذا، فالعقد فاسد، وانتزاعهم على كلِّ حال واجب، ولا

(1) «اختلاف الفقهاء» (32) للطبري، «المغني» (13/79) .

(2) انظر: «المغني» (13/79-80) .

(3) «الأم» : سير الواقدي (باب قطع الشجر وحرق المنازل) (4/308) .

وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (11/269) ، «الرد على سير الأوزاعي» (130) ، «السنن الكبرى» (9/226-227) للبيهقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت