أمه عربية وأبوه عجمي. والهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية.
ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالرَّاجل، لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحد، ولا اعتبار بما رُكِبَ، وكذلك اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم، واختلفوا: هل يسهم له سهمان أو سهم واحد؟ ذكره أبو محمد بن حزم، في
«مراتب الإجماع» [1] ، وقال في كتاب «المحلَّى» [2] : قال أحمد: لراكب البعير سهمان.
(1) «مراتب الإجماع» (ص 136) .
(2) «المحلَّى» (7/330 رقم 950) .
ثم قال ابن حزم: «أما قول أحمد فما نعلم له حُجَّة» .
وانظر في مذهب الحنابلة: «المقنع» لابن البنا (3/1171) ، «المغني» (13/89-90- ط. دار هجر) ، «شرح الزركشي» (6/ 493) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/548) ، «الواضح» (2/263) ، «المبدع» (3/368) ، «الإنصاف» (4/175) ، «الفروع» (6/232) ، «كشاف القناع» (3/89) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (5/752 رقم 1995) .
واحتجوا أنه حيوان يجوز عقد المسابقة عليه، فجاز أن يُسهم له من الغنيمة، قالوا: ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا تجوز المسابقة عليه. قاله العكبري في «رؤوس المسائل» .
وهذا فيه نظر، ولعلَّ المراد أنه لا تجوز المسابقة على البغل والحمار بعوض. انظر: «المغني» (13/407) .
ورجَّح ابن قدامة عَدَم الإسهام للبعير. -كالجمهور-، وهو المشهور من المذهب.
وانظر في مذهب المالكية: «المدونة» (1/518) ، «التفريع» (1/361) ، «المعونة» (1/616) ، «التلقين» (1/244) ، «عقد الجواهر» (1/507) ، «الذخيرة» (3/426) ، «الكافي» (1/475) ، «جامع الأمهات» (ص 251) ، «الرسالة» (190) ، «أسهل المدارك» (2/12) ، «قوانين الأحكام» (69) ، «بداية المجتهد» (1/394) ، «تفسير القرطبي» (8/14-15) ، «شرح الزرقاني» (3/131) ، «الأموال» للداودي (33-34) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» كتاب قسم الفيء والغنيمة (باب كيف تفريق القسم؟) (5/320- ط. دار الوفاء) ، «مختصر المزني» (ص 270) ، «المجموع» (21/234) ، «الحاوي الكبير» (10/466- ط. دار الفكر) ، «حلية العلماء» (7/678) .
وفي مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (ص 285) ، «اللباب» (4/132) ، «الاختيار» (4/ 129) ، «فتح القدير» (493) ، «بدائع الصنائع» (9/4364) ، «تبيين الحقائق» (3/54) ، «المبسوط» (10/41) ، «أحكام القرآن» (3/58) ، «عقد الجواهر المنيفة» (1/332-335) . =