«والجواب في الفرس يقاتل عليه في حال الحرب؛ كالجواب في السلاح»
-يعني: لِضَرورة مقاومة العدو في التحام الحرب- فأمَّا استعمال شيء من ذلك
على غير هذا الوجه إلا تكثُّراً، أو اغتنام الانتفاع به، فلا يباح ذلك.
خرَّج أبو داود [1] ، عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
«من
(1) في «سننه» في كتاب الجهاد (بابٌ في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء) (رقم 2708) من طريق محمد بن إسحاق -صاحب «المغازي» - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تُجيب- عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، به.
وأبو مرزوق هو: ربيعة بن سُليم، ويقال: ابن أبي سليمان التُّجيبي.
ومحمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن. لكنه صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. فقد أخرجه أحمد في «المسند» (4/108-109) قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي -إبراهيم بن سعد-، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، به -مطولاً-.
وفي أوله: «لا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» -يعني: إتيان الحبالى من السبايا-، «وأن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها» -يعني: إذا اشتراها-، «وأن يبيع مغنماً حتى يقسم، وأن يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ... » الحديث.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (4485) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، مختصراً.
وأخرجه مطولاً ومختصراً: سعيد بن منصور (2722) ، وأبو داود (2159) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2194) ، والبيهقي (7/449) من طريق أبي معاوية، وأبو داود (2158) ، والبيهقي (7/449) من طريق محمد بن سلمة، والدارمي (2488) ، والطبراني في «الكبير» (4482) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2193) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، والطبراني (4486) من طريق زهير بن معاوية، والبيهقي (7/449 و9/124) ، وابن الأثير في «أسد الغابة» (2/240) من طريق يونس ابن بكير، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2195) ، وابن الجارود (731) ، والطبراني (4483، 4484) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/251) ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/217) ، وابن حبان (4850) ، وابن المنذر في «الأوسط» (11/78 رقم 6465) ، والبيهقي في «السنن» (9/62) من طريقين، عن ربيعة بن سُليم، عن حنش الصنعاني، به.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (2/162) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2198) ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/129-130) ، والطبراني (4487) ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1332) ، وابن الأثير في «أسد الغابة» (1/269) من طريق عبيد الله بن موسى، =