تصدَّق به كلّه، وبه قال مالكٌ [1] ، والأوزاعي، والثوري، والليث، وغيرهم، وروي معناه عن ابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان [2] ، وذهب
الشافعي إلى
(1) انظر: «الكافي» (1/473) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/473) ، «الذخيرة» (3/420) ، «النوادر والزيادات» (3/203) .
وقال به أحمد، انظر: «المغني» (10/535) .
(2) ذكر ذلك عنهم: ابن المنذر في «الأوسط» (11/61) ، وذكره -أيضاً- عن الحسن البصري، والزهري، وكذا حَكى ذلك عنهم: ابن قدامة في «المغني» (9/473) ، والقرطبي في «التفسير» (4/ 261) ، والعيني في «عمدة القاري» (15/7) ، وابن حجر في «الفتح» (6/186) ، والشوكاني في «النيل» (8/138) . وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (14/218) ، «سبل السلام» (4/52) .
وأثر الحسن، أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (3/316 رقم 2734) عن عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحسن، في الرجل يصيب الغنيمة فيتفرَّق الجيش قال: «يتصدق به عن ذلك الجيش» .
وانظر: «تفسير القرطبي» (4/260، 261) ، «موسوعة فقه الحسن البصري» (2/526) .
وفي مذهب سفيان الثوري، انظر: «تفسير القرطبي» (4/261) ، «نيل الأوطار» (8/138) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص 501) .
وفي مذهب الأوزاعي، انظر: «تفسير القرطبي» (4/260) ، «المغني» (10/535) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (14/268) ، «فتح الباري» (6/113) ، «عمدة القاري» (15/7) ، «نيل الأوطار» (7/251) ، «سبل السلام» (4/52) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (2/457) .
وفي مذهب الليث، انظر: «المغني» (9/473) ، «نيل الأوطار» (8/138) ، «فقه الإمام الليث ابن سعد» (ص 284) .
وأما أثر ابن عباس، فقد أخرجه -أيضاً- سعيد في «سننه» (3/316 رقم 2733) عن إسماعيل ابن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي، عن عكرمة، عن ابن عباس في الغلول يصيبه الرجل، وقد تفرقّ الجيش، قال: يردُّه إلى مغنم المسلمين.
وإسماعيل بن عياش، وابن أنْعم: متكلَّم فيهما.
وأما ابن مسعود، فجعل حكم الغلول التي تاب صاحبه وأراد ردَّه إلى الجيش بعد أن تفرق الجيش؛ جعل حكمه حكم المال الذي لا يعرف صاحبه -أي: اللقطة-؛ فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (10/139-140 رقم 18631) ، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (11/61 رقم 6449) عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: اشترى عبد الله =